مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة الأولى
4 : 1:4 ترسل وزارة الشباب والرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني.