مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 19
يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي من عقود التأمين من المخاطر التي يتعرض لها داخل الإقليم الوطني وخارجه، قبل وأثناء وبعد التربصات التحضيرية والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية والتحضير الدولي التي تكتتبها الاتحادية الرياضية المعنية وجوبا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.