مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 · ج.ر عدد 58 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي. -

الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.