مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي. -
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 15
يمكن أن يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من وزارة الشباب والرياضة قصد تسهيل إنجاز برنامجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية ذات الأهمية ، ولا سيما منها :
- الألعاب الأولمبية
- البطولات العالمية وكؤوس العالم الألعاب الجهوية والقارية (الألعاب العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية) البطولات والكؤوس الجهوية.