الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 11
تكون التدابير الخاصة المنصوص عليها في المادة 68 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- المشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية حسب مستوى السلك واختصاصاته
- التسهيلات في السن وفي المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية والرياضية
- التخفيف والتعديل في أطوار الدراسة بمؤسسات التكوين المتخصص التابعة لقطاع الرياضة والدورات الخاصة في الامتحانات والاستدراكات
- التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية والإدماج بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي وعالمي،
- الانتداب مع المحافظة على المرتب.
موضوع قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.