مرسوم تنفيذي رقم 2000-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-269 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000.
علي بن فليس مراسيم فردية