مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 6
يؤهل المعهد، في إطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :
يطلب مساعدة مستشارين جزائريين أو أجانب قصد إنجاز دراسات وبحوث مرتبطة بمجال نشاطه ينظم في الجزائر أو في الخارج المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بهدفه ويشارك فيها.