مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 5
يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
يدفع أجر هذه العمليات حسب تعريفات تحدد مسبقا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل والمالية .
يمكن أن يقدم المعهد أيضا خدمات لكل هيئة عمومية كانت أو خاصة .
تسوى الخدمات التي لم تكن موضوع تحديد للتعريفة عن طريق التعاقد.