مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تعرض الحسابات المالية التقديرية السنوية للمعهد، بعد مداولات مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتصادق عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية.