مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تفتتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م