الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يضمن المدير العام السير الحسن للمعهد.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية هو الأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به.
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تطرح للمداولة يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المعهد ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المعهد.
يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.