مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص ويوقعها رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة.
ترسل المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.