مرسوم تنفيذي رقم 2000-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 5 الموافق 23 غشت سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 6
المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : تتم مراقبة مطابقة استعمال التسبيقة مع الغرض الذي منحت من أجله حسب كيفيات تحدد عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ".