مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور