المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق الجدول أ N مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية)
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع. 100.000 2.080.000 2.056.000 2.180.000 2.056.000 20 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية)
- الخدمات الإنتاجية
- المنشآت الاقتصادية والإدارية مواضيع مختلفة المجموع. ...
(بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 100.000 ) 100.000 ( 80.000 1.056.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.180.000 2.056.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية