مرسوم تنفيذي رقم 2000-243
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-243 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع. 16
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار (2.180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستة وخمسون مليون دينار (2.056.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.