مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 8
تبلغ اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات للوزير المكلف بتهيئة الإقليم ضمن المخططات المطلوبة.