المادة 2
يخص الإطار المرجعي الذي يجب أن تندرج ضمنه البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتنمية المترابطة لمناطق الجنوب القابلة للتمويل من الصندوق، المجالات الآتية :
عمليات إنعاش الفضاءات المتواجدة في الواحات، لا سيما منها أعمال رد الاعتبار لأنظمة السقي التقليدي وتصريف المياه الخاصة بالفلاحة في الواحات عمليات ترميم القصور والسكن التقليدي وبصفة عامة تحسين ظروف المعيشة وإطارها،
- توسيع المساحات من خلال غرس واحات نخيل جديدة ، في إطار عمليات رائدة ومنظمة أساسا لفائدة الشباب المتحصل على شهادات والجامعيين مشاريع مكثفة لاستصلاح الأراضي، في حدود احترام معادلة الأرض و الماء واحترام توازن الأنظمة البيئية في الواحة 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م
- عمليات فك العزلة محليا، ربط شبكات المنشآت القاعدية والمواصلات برامج إنشاء مراكز للحياة وترقيتها، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية عمليات ترقية النشاط الثقافي والسياحي والفني وكذا التراث الحرفي عمليات حماية المحيط الطبيعي والثروات النباتية والحيوانية والتراث الأثري والتاريخي والمعماري وتثمين ذلك،
- دراسات استشرافية أو دراسات إنضاج وبحوث نوعية تهدف إلى ترقية المحيط والمؤهلات المحلية أو المعرفة الجيدة لها وتثمينها بشكل فعال، أعمال ترقية الطاقة الشمسية والهوائية والتقنولوجيات الجديدة الملائمة للوسط ، لا سيما في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.