مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-9 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997.