مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
المادة 3
يعد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كل نصف سنة، بيانا مصادقا عليه للإيرادات المذكورة في المادة 2 أعلاه ويرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتجارة.