المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 05 ولاية باتنة : 05-15 م.ت. م.ت بسريانة سريانة 05-16 م . ت . م . ت برأس العيون رأس العيون 05-17 م.ت.م. ت بتيمقاد تيمقاد تسمية المركز مقر المركز 06 ولاية بجاية : 06-15 م.ت. م.ت بلوطا لوطا 06-16 م . ت . م . ت بمسيسنة مسيسنة 09 10 ولاية البليدة : 10-09 م . ت . م . ت بالبليدة البليدة 10 ولاية البويرة : 12-10 م . ت . م . ت بمشدالة مشدالة
12 - ولاية تبسة : 12-08 م. ت.م.ت بالعقلة العقلة 12-09 م . ت . م . ت بالماء الأبيض الماء الأبيض 15 ولاية تيزي وزو : 15-15 م . ت . م.ت بأزفون أزفون 15-16 م.ت.م.ت بواقنون واقنون 15-17 م . ت . م . ت بتيزي تيزي - غنيف غنيف 15-18 م . ت . م . ت بإفرحونن إفرحونن 6 1 - ولاية الجزائر : 16-30 م . ت . م.ت بالسحاولة السحاولة 17 ولاية الجلفة : 17-09 م . ت . م . ت بعين وسارة عين وسارة
- إناث
18 - ولاية جيجل : 18-10 م.ت. م.ت بالشقفة الشقفة 18-11 م . ت . م . ت بسيدي معروف سيدي معروف 19 ولاية سطيف : 19-21 م . ت . م . ت ببوعنداس بوعنداس 19-22 م.ت.م. ت بقنزت قنزت 19-23 م.ت.م. ت بقجل قجل 24-19 م . ت . م . ت بجميلة جميلة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( تابع ) تسمية المركز مقر المركز
21 - ولاية سكيكدة : 1 2-13 م . ت . م . ت بعيسى عيسى بوكرمة بوكرمة
23 - ولاية عنابة : 3 2-10 م . ت . م . ت بواد زياد واد زياد 30 ولاية ورقلة : 30-13 م.ت.م.ت بتوقرت 3 توقرت 32 ولاية البيض : 32-05 م.ت.م. ت ببو قطب بوقطب 33 ولاية إيليزي : 33-04 م.ت.م.ت بالدبداب الدبداب 42 ولاية تيبازة : 42-12 م . ت . م . ت ببوركيكة بوركيكة 42-13 م.ت.م. ت بمناصر مناصر 44 ولاية عين الدفلى : 44-10 م.ت.م. ت بمليانة مليانة إناث 45 ولاية النعامة : 0 05-45 م . ت . م . ت بالنعامة النعامة 46 ولاية عين تيموشنت : 46-06 م . ت . م . ت بالعامرية العامرية 6 4-07 م . ت . م . ت بعين الأربعاء عين الأربعاء العدد 51 20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م