مرسوم تنفيذي رقم 2000-240
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-240 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ في ولايات : باتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وورقلة والبيض وإيليزي وتيبازة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت مراكز للتكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها في الملحق بهذا المرسوم.