المادة 4
تلغى أحكام المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 1 9-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 و رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 ورقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 98-102 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 و المذكورة أعلاه، المخالفة لأحكام هذا المرسوم.