مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 2
تستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى انقضائه.