مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
ينشئ هذا المرسوم معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني ويحول معهد تقنولوجية التبريد ومراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه وترفق قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.