المادة الأولى
يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري (ولاية المدية المحول بالمرسوم التنفيذي رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار (ولاية عنابة المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكورين أعلاه، إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني يخضعان لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.