المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق قائمة المؤسسات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين الولاية المؤسسات المحولة
10 - البويرة - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بعين بسام. 15 تيزي وزو - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بمشطراس.
31 - وهران - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بمسرغين.
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين | بحاسي بونيف.
40 - خنشلة - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بقايس مراكز التكوين المهني والتمهين 10-12 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام. 15-14 مركز التكوين المهني والتمهين بمشطراس. 31-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمسرغين. 31-14 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بونيف. 40-8 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م