مرسوم تنفيذي رقم 2000-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
المادة 5
تعدل ، نتيجة لذلك ، قائمة مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين كما هو منصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 و المذكور أعلاه.