مرسوم تنفيذي رقم 2000-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
المادة 3
تستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام مراكز التكوين المهني والتمهين، حتى انقضائه. 20 غشت سنة 2000 م