مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م