مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
المادة 2
تستمر المؤسستان الجديدتان في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسستين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني، حتى انقضائه.