مرسوم تنفيذي رقم 2000-235
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3
المادة 6
تُعدّل، نتيجة لذلك، قائمة مراكز التكوين المهني الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 3 9-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين.