مرسوم تنفيذي رقم 2000-235
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3
المادة 4
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعد الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.