مرسوم تنفيذي رقم 2000-234
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات. 13
المادة 5
تعدّل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ومحطات جهوية لحماية النباتات . ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية".