المادة 5
تضم المديريات المنظمة في مصلحتين (2) ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات
- مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته.
العدد 50 1.6 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م تضم المديريات المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات مصلحة متابعة مؤسسات التكوين مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق بين القطاعات.
تضم المديريات المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات
- مصلحة متابعة مؤسسات التكوين
- مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق بين القطاعات.
تنفذ أحكام المادتين 4 و 5 بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والمالية والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.