المادة 3
تطور مديرية التكوين المهني في الولاية وتنفّذ كل التدابير التي من شأنها أن ترقي التكوين المهني وتدفعه.
وبهذه الصفة، تكلّف، علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 12
- تنشيط عمل هياكل التكوين المهني ووسائله في الولاية وتنسيقه وتقييمه دوريا، تعيين كل تدبير من شأنه ضمان التطور المتماسك والمنسجم لنشاطات التكوين المهني واقتراحه وتنفيذ الأعمال المعتمدة في هذا الإطار، تنظيم جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها، لاسيما المتعلقة بالإحصائيات والمرتبطة بمجال نشاطها، إنجاز كل دراسة أو دراسة أحادية أو تحقيق يساهم في التكفل الأمثل بمهامها، إعداد خارطة التكوين المهني في الولاية وتحيينها، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- دفع عمليات التنسيق بين مؤسسات التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين والهياكل المكلفة بالتشغيل والتربية والشباب السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الهياكل الأساسية وتجهيزات التكوين المهني وصيانتها بالاتصال مع الهيئات المختصة في الولاية
- متابعة تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف والتسيير والتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التكوين المهني وتقييم ذلك، الإشراف على السير الحسن للمسابقات والامتحانات والسهر عليه
- متابعة إعداد ميزانيات المؤسسات ومراقبة تنفيذها.