مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11
المادة 2
تجمع مصالح التكوين المهني في الولاية في مديرية للتكوين المهني تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.