مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها.