مرسوم تنفيذي رقم 2000-227
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-227 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة 5
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور