مرسوم تنفيذي رقم 2000-227
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-227 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 2.256.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-10 "إعانات للمتاحف الوطنية".