مرسوم تنفيذي رقم 2000-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل ، زيادة على ذلك بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.