المادة 3
تتولّى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والوقاية من أي عجز في تسييرهما، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير المكلف بالتضامن الوطني ومن متابعتها،
- تنشيط وتنسيق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين المتعلقة بتفتيش المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ومراقبتها، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التضامن الوطني، اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني