مرسوم تنفيذي رقم 2000-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة " في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوضع تحت سلطة الوزير.