مرسوم تنفيذي رقم 2000-205
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.