المادة 6
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المالية البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وضع جميع الوسائل المالية، والمادية والبشرية الضرورية للسير تحت تصرف الإدارة المركزية تأسيس وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية
- مركزة وضعيات المحاسبة الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز. * المديرية الفرعية للوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية تحديد وتلبية الحاجات فيما يخص العتاد والممتلكات ولوازم الإدارة المركزية السهر على أمن ونظافة البنايات. 14 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم المشاركة في تقييم الحاجيات السهر على تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم. * المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
تأسيس وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، تسيير أرشيف القطاع.