المادة 4
مديرية برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- ترقية كل عمليات التكفّل ودعم الأشخاص في وضع صعب
- اقتراح تدابير من شأنها تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لترتيبات دعم النساء في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
إعداد ووضع استراتيجيات وقاية وحماية النساء في حالة بؤس اقتراح برامج اجتماعية منتجة بغرض إعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية. * المديرية الفرعية للطفولة المحرومة، وتكلف بما يأتي :
ضبط العناصر المحددة للسياسة الوطنية في مجال ترقية حقوق الطفل، وذلك بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح برامج خاصة لحماية الأطفال في وضع صعب دعم وترقية أعمال التضامن لفائدة الأطفال المتمدرسين المحرومين * المديرية الفرعية لإعانة الفئات الهشة الأخرى، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير إعانة ودعم الأشخاص في وضع اجتماعي صعب،
- إعداد آليات، مع المؤسسات المعنية، تهدف إلى الحفاظ على التضامن العائلي وترقيته.