المادة 3
مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :.
تطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية وترقيته
- متابعة برنامج الإعانة الذي تبادر به الجمعيات تجاه فئات الأشخاص في وضع هش، تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية بالتشاور مع مؤسسات الدولة المعنية تجاه الفئات الاجتماعية المتضررة من التهميش، العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م
- دراسة ودعم اقتراحات أعمال من شأنها أن تدمج في برامج التنمية التي تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية
- إعداد برنامج الاتصال الاجتماعي لكل عمليات التضامن عن طريق الوسائل الإعلامية، تعميم أهداف تقليص آثار الفقر والإقصاء التي تضر الفئات الاجتماعية الهشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قائمة الجمعيات شريكة القطاع، تقييم ومراقبة تنفيذ تدابير الإعانة والدعم الممنوحة إلى الجمعيات شريكة القطاع، اقتراح تدابير تهدف إلى تشجيع أعمال الحركة الجمعوية تجاه السكان المحرومين. . * المديرية الفرعية للأعمال الجوارية، وتكلف بما يأتي :
دعم ومساعدة أعمال الخلايا الجوارية والتضامن عن طريق اللجان المحلية للتضامن والبلديات،
- تمويل برامج الإعانة والمساندة الموجهة إلى السكان في وضع هش، اقتراح أعمال جوارية لفائدة السكان المحرومين وذلك بالتشاور مع المؤسسات المعنية. * المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دعائم نشر أعمال التضامن تقييم الأثر الاجتماعي للاتصال على الفئات الاجتماعية المحرومة.