المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد. * رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية
- إعداد وتنظيم الاتصال والإعلام في القطاع، الإعانات الاجتماعية الخاصة تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته العلاقات مع الحركة الجمعوية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- العلاقات العامة.
أربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، مديرية برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، مديرية التعاون والعمل الإنساني، مديرية إدارة الوسائل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /