مرسوم تنفيذي رقم 2000-204
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 – 327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.