المادة 7
يقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يساهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع ويطورها.
يبادر بتنفيذ أعمال الدّولة في هذا المجال، لاسيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ويقترحها ويشارك فيها.
ويقدر الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.