مرسوم تنفيذي رقم 2000-204
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة 6
يتولى الوزير المكلف بالتضامن الوطني ما يأتي :
يساهم ويقدم مساعدته إلى السلطات المختصة المعنية بكل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف والمتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ في حدود صلاحياته التدابير المرتبطة بها.
ويسهر بهذه الصفة، على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات وينفّذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر.